Jumat, 20 September 2013

SEPUTAR QURBAN (Fat_hul Mu'in dll)



SEPUTAR QURBAN

Fat_hul Mu’in (I’anah 2/330-334) dan dari Kitab Lain

يُسَنُّ مُتَأَكِّدًا لِحُرٍّ قَادِرٍ تَضْحِيَةٌ بِذَبْحِ جَذَعِ ضَأْنٍ لَهُ سَنَةٌ أَوْ سَقَطَ سِنُّهُ وَلَوْ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ ثَنِيِّ مَعْزٍ أَوْ بَقَرٍ لَهُمَا سَنَتَانِ أَوْ إِبِلٍ لَهُ خَمْسُ سِنِيْنَ بِنِيَّةِ أُضْحِيَةٍ عِنْدَ ذَبْحٍ أَوْ تَعْيِيْنٍ

( قَوْلُهُ يُسَنُّ إلخ ) شُرُوْعٌ فِيْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ
( قوله متأكدا )
فلو فعلها واحد من أهل البيت كفت عنهم وإن سنت لكل منهم فإن
تركوها كلهم كره

Tambahan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ أَبِيْ رَمْلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ وُقُوْفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَاتٍ قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً أَتَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هَذِهِ الَّتِيْ يَقُوْلُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ ».
Sunan Abu Dawud 3/49

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوْبَ ، ثَنَا أَبُوْ حَاتِمٍ اَلرَّازِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ اَلْمُقْرِئُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
وَقَالَ مَرَّةً : « مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا » « هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ »
تَعْلِيْقُ الذَّهَبِيِّ فِي التَّلْخِيْصِ : صَحِيْحٌ
al Mustadrak juz 17 halaman 424


( وقوله قادر ) أي مستطيع
 والمراد به من يقدر عليها فاضلة عن حاجته وحاجة ممنونه يوم العيد وأيام التشريق
( قَوْلُهُ بِنِيَّةِ أُضْحِيَّةٍ إلخ ) أَيْ يُشْتَرَطُ فِيْهَا اَلنِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ عِنْدَ التَّعْيِيْنِ لِمَا يُضَحِّيْ بِهِ
وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهَا بِالْقَلْبِ وَتُسَنُّ بِاللِّسَانِ فَيَقُوْلُ نَوَيْتُ الْأُضْحِيَّةَ الْمَسْنُوْنَةَ أَوْ أَدَاءَ سُنَّةِ التَّضْحِيَةِ
فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ الْأُضْحِيَّةِ صَارَتْ وَاجِبَةً يَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْهَا
وَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِيْ أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ كَثِيْرًا مِنْ شِرَائِهِمْ مَا يُرِيْدُوْنَ التَّضْحِيَةَ بِهِ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُوْلُوْنَ لَهُ : هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ مَعَ جَهْلِهِمْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ يَصِيْرُ بِهِ أُضْحِيَّةً وَاجِبَةً يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهَا ،

Tambahan:

(مَسْأَلَةُ ب) : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ قَالَ : هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ أَوْ هِيَ أُضْحِيَّةٌ أَوْ هَدْيٌ تَعَيَّنَتْ وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا ، وَلَا يُتَصَرَّفُ إِلَّا بِذَبْحِهَا فِي الْوَقْتِ وَتَفْرِقَتِهَا ، وَلَا عِبْرَةَ بِنِيَّتِهِ خَلَافَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : كَلَامُهُمْ ظَاهِرٌ فِيْ أَنَّهُ إِنْشَاءٌ وَهُوَ بِالْإِقْرَارِ أَشْبَهُ ، وَاسْتَحْسَنَهُ فِي الْقَلَائِدِ قَالَ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنِّيْ أُرِيْدُ التَّضْحِيَةَ بِهَا تَطَوُّعًا كَمَا هُوَ عُرْفُ النَّاسِ الْمُطَّرِدُ فِيْمَا يَأْخُذُوْنَهُ لِذَلِكَ حُمِّلَ عَلَى مَا أَرَادَ ، وَقَدْ أَفْتَى الْبُلْقِيْنِيُّ وَالْمَرَاغِيُّ بِأَنَّهَا لَا تَصِيْرُ مَنْذُوْرَةً بِقَوْلِهِ : هَذِهِ أُضْحِيَّتِيْ بِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ : هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ ، وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ ثَمَّ رَدَّهُ ، وَالْقَلْبُ إِلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَمْيَلُ.
Bughyatul Mustarsyidin 547-548

وَيَجُوْزُ أَنْ يُوَكِّلَ مُسْلِمًا مُمَيِّزًا فِي النِّيَّةِ وَالذَّبْحِ أو كافرا في الذبح فقط

وَلَا يُضَحِّيْ أَحَدٌ عَنْ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فِي الْحَيِّ وَبِلَا إِيْصَائِهِ فِي الْمَيِّتِ


Tambahan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِى الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْصَانِىْ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّيْ عَنْهُ.
Sunan Abu Dawud 3/50

فَرْعٌ لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ وَأَمَّا التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا، لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنِ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ وَتَصِلُ إِلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَقَالَ صَاحِبُ «الْعُدَّةِ» وَالْبَغَوِيُّ لَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا أَنْ يُوْصِيَ بِهَا، وَبِهِ قَطَعَ الرَّافِعِيُّ فِي «الْمُجَرَّدِ» وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
Kitab Al Majmu’ 8/ 406 …dst

(وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ خَتَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ خَتْمَةٍ وَضَحَّى عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ

kitab Qolyubi 16/132

وَالْأَصْلُ فِيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى { فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ } وَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } أَيْ مِنْ أَعْلَامِ دِيْنِهِ


وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ اَحَبَّ اِلَى اللهِ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمٍ وَاِنَّهَا لَتَأْتِيْ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَ اَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ عَلَى اْلاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا 
وَفِيْ حَدِيْثٍ عَظِّمُوْا ضَحَايَاكُم فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ  ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ الْكَرِيْمَةِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا
وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ
وَوَقْتُهَا مِنْ اِرْتِفَاعِ شَمْسِ نَحْرٍ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

( وقوله من ارتفاع شمس نحر ) أي أن ابتداء وقت الذبح يكون من ارتفاع شمس يوم النحر وهذا هو الأفضل وإلا فيصح الذبح من طلوع الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات


وَيُجْزِىءُ سُبُعُ بَقَرٍ أَوْ إِبِلٍ عَنْ وَاحِدٍ
وَلَا يُجْزِىءُ عَجْفَاءُ وَمَقْطُوْعَةُ بَعْضِ ذَنَبٍ أَوْ أُذُنٍ أُبِيْنَ وَإِنْ قَلَّ وَذَاتُ عَرَجٍ وَعَوَرٍ وَمَرَضٍ بَيِّنٍ وَلَا يَضُرُّ شَقُّ أُذُنٍ أَوْ خَرْقُهَا
وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ إِجْزَاءِ التَّضْحِيَةِ بِالْحَامِلِ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ
وَلَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِمُعِيْبَةٍ أَوْ صَغِيْرَةٍ أَوْ قَالَ جَعَلْتُهَا أُضْحِيَةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُ ذَبْحُهَا وَلَا يُجْزِىءُ أُضْحِيَةً وَإنْ اُخْتُصَّ ذَبْحُهَا بِوَقْتِ الْأُضْحِيَةِ وَجَرَتْ مَجْرَاهَا فِي الصَّرْفِ
وَيَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْ أُضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ وَجَبَا بِنَذْرِهِ
وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ وَلَوْ عَلَى فَقِيْرٍ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ نَيِّئًا وَلَوْ يَسِيْرًا مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا
وَالْأَفْضَلُ اَلتَّصَدُّقُ بِكُلِّهِ إِلَّا لُقَمًا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا وَأَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْكَبِدِ وَأَنْ لَا يَأْكُلَ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَالْأَوْلَى اَلتَّصَدُّقُ بِجِلْدِهَا وَلَهُ إِطْعَامُ أَغْنِيَاءَ لَا تَمْلِيْكُهُمْ


( قوله ويحرم الأكل إلخ ) أي يحرم أكل المضحى والمهدي من ذلك فيجب عليه التصدق بجميعها حتى قرنها وظلفها فلو أكل شيئا من ذلك غرم بدله للفقراء
( قوله ويجب التصدق إلخ ) أي فيحرم عليه أكل جميعها لقوله تعالى في هدى التطوع وأضحية التطوع مثله
{ فكلوا منها وأطعموا القانع } أي السائل والمعتر أي المتعرض للسؤال
( قوله ولو على فقير واحد ) أي فلا يشترط التصدق بها على جمع من الفقراء بل يكفي واحد منهم فقط وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها وهو لا يمكن صرفه لأكثر من واحد
( وقوله نيئا ) أي ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره
 فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقير إليه لأن حقه في تملكه لا في أكله
( قوله من التطوع بها ) احترز به عن الواجبة فيجب التصدق بها كلها ويحرم أكل شيء منها كما تقدم آنفآ
( قوله والأفضل التصدق بكله ) أي بكل المتطوع بها وذلك لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس
وسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والاهداء ولا يجوز أن يبيع من الأضحية شيئا سواء كانت مندوبة أو واجبة

( قوله والتصدق بجلدها ) أي والأفضل التصدق بجلدها وله أن ينتفع به بنفسه كأن يجعله دلوا أو نعلا وله أن يعيره لغيره
 ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة جزار في مقابلة الذبح لخبر مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ له ولزوال ملكه عنها بذبحها فلا تورث والقرن مثل الجلد فيما ذكر
( قوله وله إطعام أغنياء )
أي إعطاء شيء من الأضحية لهم سواء كان نيئا أو مطبوخا كما في التحفة والنهاية ويشترط فيهم أن يكونوا من المسلمين
 أما غيرهم فلا يجوز إعطاؤهم منها شيئا
( قوله لا تمليكهم ) أي لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا
 ومحله إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم ملكتكم هذا لتتصرفوا في بما شئتم أما إذا ملكهم إياه لا لذلك بل للأكل وحده فيجوز ويكون هديه لهم وهم يتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير لا ببيع وهبة وهذا بخلاف الفقراء فيجوز تمليكهم اللحم ليتصرفوا فيه بما شاؤا ببيع أو غيره
وفي ع ش ما نصه لم يبينوا المراد بالغني هنا وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة

وَيُسَنُّ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يَشْهَدَهَا مَنْ وَكَّلَ بِهِ
وَكُرِهَ لِمُرِيْدِهَا إِزَالَةُ نَحْوِ شَعَرٍ فِيْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ حَتَّى يُضَحِّيَ

Tambahan
تُسَنُّ التَّسْمِيَةُ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ التَّكْبِيْرُ ، وَيُسَنُّ التَّثْلِيْثُ فِيْ ذَلِكَ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِنَفْسِهِ وَيُوَجِّهُ لَهَا أَيْضًا مَذْبَحَ ذَبِيْحَتِهِ ثُمَّ الدُّعَاءُ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ .
Qalyubi 16/131

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوْجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ « إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ». ثُمَّ ذَبَحَ.
Sunan Abu Dawud 3/52



وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ




Pekalongan, 14 Dzul Qa’dah 1434 H /  20 September 2013 M

Disajikan oleh:
LBM MWC NU Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah
 

Tidak ada komentar: